حكم إعطاء المال للقاضي لأخذ أحق
الجمعة يونيو 17, 2011 1:02 pm
حكم إعطاء المال للقاضي لأخذ أحق
قال لي أحد الأشخاص إن دفع مبلغ من المال رشوة لأحد الموظفين أو المسئولين الذين يحكمون في القضايا، مثل القضاة أو رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف عن الأراضي ليس حراماً في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة، وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه، وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر، فهل هذا الكلام صحيح، وأين نذهب من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي قال الله فيه: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش؟
لا ريب أن دفع الرشوة إلى المسؤولين من قضاة أو أمراء أو لجان تفصل بين الناس، لا شك أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، والذي قال للسائل أنه جائز فقد غلط وأخطأ على نفسه، لا يجوز دفع الرشوة ولا يجوز أخذها من دافعيها، بل يجب على المسؤولين أن يتطهروا من ذلك وأن يبتعدوا عن ذلك وألا يعودوا أنفسهم هذا المنكر العظيم وهذا الفساد الكبير، ومتى دخلت الرشوة على قوم أفسدتهم وضيعت حقوق الناس، وصار صاحب الرشوة والناجح ومن لا يرشي يذهب حقه فهذا من الظلم ومن البلاء العظيم والفساد الكبير، فلا يجوز أن يدفع إلى قاض أو موظف أو أمير أو غير ذلك رشوة حتى يقدمك على غيرك، أو حتى يحرم غيرك أو يعطيك حقه أو غير ذلك مما يكون فيه ظلم للناس وتعدي على الناس أو تقديم بغير حق، أو تأخير بغير حق فالمقصود أن الرشوة من حيث هي محرمة ومنكر وقد لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي، فعليك يا عبد الله أن تحذر هذه الأقوال الساقطة وأن تبتعد عما حرم الله عليك وأن تطالب بحق، إذا أخر حقك، تطالب بإعطائك حقك أو بإحالة القضية إلى الجهات العليا كالتمييز إذا رأيت من القاضي أنه حكم بشيء ترى أنك مظلوم فيه وأنه أخطأ تطلب إحالة القضية إلى التمييز، أما أن تعطي رشوة أو تدفع رشوة لأحد حتى تساعد على الحكم بما يرضيك وبما يناسبك هذا منكر عظيم لا مع القاضي ولا مع أتباع القاضي، من كتبة وغيرهم كله منكر، وهكذا مع لجان الأراضي أو مع غيرهم ممن يوفق في أمر من الأمور الذي بين الناس، لا يجوز أن يعطى رشوة ليقدمك أو يعطيك حق فلان، أو يزيدك على حقك، بل يجب أن تخضع للأحكام الشرعية وللواقع الذي يقع وتسأل من ولاة الأمور أن ينصفوك إذا رأيت أحداً تعدى عليك، تطلب إنصافك وتبين وجه الظلم الذي حصل عليك وولاة الأمور بحمد الله لن يتركوا حقك فسوف ينصفونك إن شاء الله، ثم لو قدر أنك لم تنصف فما عند الله خير وأبقى، أما أن تقع في أمر لعن الله صاحبه فهذا خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
صقر فلسطين الاسلامي فتاوي اسلامية
قال لي أحد الأشخاص إن دفع مبلغ من المال رشوة لأحد الموظفين أو المسئولين الذين يحكمون في القضايا، مثل القضاة أو رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف عن الأراضي ليس حراماً في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة، وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه، وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر، فهل هذا الكلام صحيح، وأين نذهب من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي قال الله فيه: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش؟
لا ريب أن دفع الرشوة إلى المسؤولين من قضاة أو أمراء أو لجان تفصل بين الناس، لا شك أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، والذي قال للسائل أنه جائز فقد غلط وأخطأ على نفسه، لا يجوز دفع الرشوة ولا يجوز أخذها من دافعيها، بل يجب على المسؤولين أن يتطهروا من ذلك وأن يبتعدوا عن ذلك وألا يعودوا أنفسهم هذا المنكر العظيم وهذا الفساد الكبير، ومتى دخلت الرشوة على قوم أفسدتهم وضيعت حقوق الناس، وصار صاحب الرشوة والناجح ومن لا يرشي يذهب حقه فهذا من الظلم ومن البلاء العظيم والفساد الكبير، فلا يجوز أن يدفع إلى قاض أو موظف أو أمير أو غير ذلك رشوة حتى يقدمك على غيرك، أو حتى يحرم غيرك أو يعطيك حقه أو غير ذلك مما يكون فيه ظلم للناس وتعدي على الناس أو تقديم بغير حق، أو تأخير بغير حق فالمقصود أن الرشوة من حيث هي محرمة ومنكر وقد لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي، فعليك يا عبد الله أن تحذر هذه الأقوال الساقطة وأن تبتعد عما حرم الله عليك وأن تطالب بحق، إذا أخر حقك، تطالب بإعطائك حقك أو بإحالة القضية إلى الجهات العليا كالتمييز إذا رأيت من القاضي أنه حكم بشيء ترى أنك مظلوم فيه وأنه أخطأ تطلب إحالة القضية إلى التمييز، أما أن تعطي رشوة أو تدفع رشوة لأحد حتى تساعد على الحكم بما يرضيك وبما يناسبك هذا منكر عظيم لا مع القاضي ولا مع أتباع القاضي، من كتبة وغيرهم كله منكر، وهكذا مع لجان الأراضي أو مع غيرهم ممن يوفق في أمر من الأمور الذي بين الناس، لا يجوز أن يعطى رشوة ليقدمك أو يعطيك حق فلان، أو يزيدك على حقك، بل يجب أن تخضع للأحكام الشرعية وللواقع الذي يقع وتسأل من ولاة الأمور أن ينصفوك إذا رأيت أحداً تعدى عليك، تطلب إنصافك وتبين وجه الظلم الذي حصل عليك وولاة الأمور بحمد الله لن يتركوا حقك فسوف ينصفونك إن شاء الله، ثم لو قدر أنك لم تنصف فما عند الله خير وأبقى، أما أن تقع في أمر لعن الله صاحبه فهذا خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
صقر فلسطين الاسلامي فتاوي اسلامية
- الاء نورصقر نشيط
- عدد المشاركات : 158
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 24/04/2009
رد: حكم إعطاء المال للقاضي لأخذ أحق
السبت يونيو 25, 2011 7:48 am
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى