خلاصة المقال في أحكام زكاة المال
+4
لؤلؤة القلوب
أبو وليد
صقر فلسطين
ابو علاء
8 مشترك
خلاصة المقال في أحكام زكاة المال
السبت يناير 08, 2011 1:28 am
خلاصة المقال في أحكام زكاة المال
محمد جميل حمامي
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده و رسوله ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، أما بعد :
فهذا تلخيص لمسائل الزكاة مجرداً عن الدليل و الخلاف بين العلماء في مسائلها ، كنت قد لخصت ما ترجح عندي من بعض الكتب كبداية المجتهد و المحلى و الشرح الممتع و منار السبيل و فتح الباري و الاختيار و الغاية و الروضة الندية و السيل الجرار وفقه السنة و تمام المنة و الموسوعة الميسرة ، وغيرها من كتب الفقه ، ليكون مفتاحاً للوصول إلى مسائل الزكاة ، و الله أسأل التوفيق و السداد .
1. الزكاة هي : حصة مقدرة شرعاً من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة .
2. و هي ركن من أركان الإسلام ، وتركها كبيرة من الكبائر ، و للإمام أن يعاقب تاركها بأخذها منه رغماً عنه و شطر ماله ، و إن امتنع له أن يقاتله عليها ، وجاحدها كافر ، ولا أثر للجهل في إيجابها .
3. و تجب على كلّ : مسلم ، حرّ ، مُكلَّف ، مالك للنصاب .
4. و النصاب : القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه .
و يشترط في النصاب :
أ- أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية .
ب- و أن يحول عليه الحول الهجري من يوم ملكه ، ويبدأ الحول من كمال النصاب .
5. و إذا تعددت الأنصبة و عرفها فيخرج عن كل منها لوحده ، و إن تعسر عليه ذلك أخرج من مجموع المال و يجعل أحد الأنصبة هو الأصل .
6. و إن بلغ النصاب و كان مديناً ، فيدفع الدين و يزكي عن الباقي إذا بلغ النصاب ، وإن لم ينو دفع الدين زكى .
7. و من مات و عليه زكاة ، فتدفع من تركته و تقدم على الدائنين و الوصية و الورثة .
8. و يجب إخراجها فور وجوبها و يحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب ، ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول بعد ملك النصاب .
9. و يتولى الرجل تَفرقة أمواله الباطنة بنفسه ، لأنه مؤتمن عليها ، و السُّعَاة يُحصلون الأموال الظاهرة .
10. و تجب الزكاة في النقدين – الذهب و الفضة – ، و الزروع و الثمار ، و المواشي ، و الركاز .
11. أولاً : زكاة النقدين – الذهب و الفضة – :-
- نصاب الذهب عشرون ديناراً نبوياً ، و الدينار يساوي 4.25غم ، فالعشرون دينار : 4.25×20=85غم
- و الواجب فيه ربع العشر، وربع العشر يساوي 2.5% .
- و نصاب الفضة مائتا درهم ، كل درهم يساوي 2.93 ، فالمأتي درهم تساوي بالتقريب 595غم من الفضة .
- وفيها ربع العشر .
12. و العملات التي يتعامل بها اليوم حكمها حكم النقدين ، وتحسب على الذهب .
13. و الدين إذا آيس من رجوعه أو المال الضائع أو المغصوب ، لا زكاة عليه ، و إذا تحصله فإنه يزكيه مرة واحدة عند القبض ، و إن رجى رجوع المال زكى في الحال عن كل سنة .
14. ولا تضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب .
15. و تجب الزكاة في حليّ الذهب و الفضة ، حلالها و حرامها .
16. و أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام ، لا يحل أخذها إلا بحقها ، فلا زكاة على عروض التجارة أو المستغلات ، أو غير ذلك مما لم يرد به النص ، و في المال كله حق سوى الزكاة ، فيجب عليه أن يؤدي هذا الحق مطلقاً عن قيد الكم و الزمن .
17. ثانياً : زكاة الزروع و الثمار :
18. الأصناف التي تؤخذ منها هي أربعة فقط :
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب .
أما الخضروات و الزيتون و الفواكه وغيره مما تنبت الأرض فيقال فيه ما قيل في عروض التجارة آنفاً .
19. و نصاب الزكاة في الثمار خمسة أوسق ، و الوَسْق ستون صاعاً ، و الصاع بالتقريب كيلوين و أربعين جرام ، و الأوسق الخمسة تساوي 300 صاع ، فنصاب الزكاة ] 2.40 × 300 = 720 كم بالتقريب ]
20. فإن كان يسقى بماء السماء و العيون و الأنهار ففيه العُشر ، و إن سقي بالدلاء و النواضح الارتوازية و نحوها ففيه نصف العشر .
21. ولا يُعَدُّ ما أُكِلَ من الزرع قبل إخراج الزكاة .
22. و تضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض ، و إن اختلفت أسماؤها ، ولا تضم الأجناس إلى بعضها البعض ، و تحسب بساتين الرجل معاً ولو تباعدت .
23. و إذا بدا صلاح النخيل و الأعناب وظهر بعينها الحلاوة ، فإن تقدير النصاب فيها بالخرص لا بالكيل .
24. وتجب الزكاة في الزروع إذا اشتدّ الحبّ وصار فريكاً ، و تجب في الثمار إذا بدا صلاحها و يعرف ذلك باحمرار البلح و جريان الحلاوة في العنب .
25. ولا تجب الزكاة المقننة في المناحل إلا إذا حماها الإمام و حفظها لصاحبها ، فيدفع عشرها عند تحصيل ما تجب فيها .
26. ثالثاً : زكاة الحيوان :
27. تجب في الإبل و البقر و الغنم .
و يشترط لإيجابها – عدا ما سبق – : أن تكون سائمة لا تُعلف ، بل ترسل للري في الكلأ ، و العبرة للأغلب .
28. زكاة الإبل و المقدار الواجب بها :
و يدخل في مسمى الإبل كل أنواعه من بخت ذات السنامين و العراب ذات السنام و الواحد .
- لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً .
- من ( 5 – 24 ) من الإبل : تجب في كل خمس شاة .
جذعة من الضأن : وهو ما له ستة أشهر ، أو ثنية من المعز : وهي ما استكملت سنة .
- من ( 25 – 35 ) من الإبل : تجب فيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يوجد فابن لبون .
و بنت المخاض : هي التي أتى عليها الحول و دخلت في الثاني و حملت أمها .
وابن اللبون : هو الذي دخل في ثالث سنينه ، فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل .
- من ( 36 – 45 ) من الإبل : تجب فيها بنت لبون ، فإن لم توجد أخذ بدلاً عنها بنت مخاض و يدفع المزكى جبراناً ، أو حِقَّه و يعطى المزكي جبراناً .
و الحِقَّة : ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، سميت كذلك لاستحقاقها الركوب .
- من ( 46 – 60 ) من الإبل : تجب فيها حِقَّة طروقة الجمل .
- من ( 61 – 75 ) من الإبل : تجب فيها جَذَعة .
و الجذعة : هي التي أتت عليها أربع سنين و دخلت في الخامسة ، وسميت بذلك لسقوط مقدمة أسنانها .
- من ( 76 – 90 ) من الإبل : تجب فيها بنتا لبون .
- من ( 91 – 120 ) من الإبل : تجب فيها حقتان .
- من ( 120 ) فأكثر من الإبل : يجب في كل أربعين بنت لبون ، و في كل خمسين حِقَّة .
29. زكاة البقر ( و الجاموس من أصناف البقر ) و المقدار الواجب فيه :
- في كل ثلاثين :تبيع أو تبيعة .
و التبيع من البقر : هو ذو الحول ذكراً أو أنثى .
- و في كل أربعين :مُسنّة .
و المسنة من البقر : هي ذات الحولين .
30. زكاة الغنم ( معزاً كان أو ضأناً ذكراً أو أنثى ) و المقدار الواجب فيه :
- لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين
- من ( 40 – 120 ) شاة : تجب فيها شاة واحدة .
- من ( 121 – 200 ) شاة : تجب فيها شاتين .
- من ( 201 – 300 ) شاة : تجب فيها ثلاث شياه .
- ما زاد عن الثلاثمائة : ففي كل مائة شاة .
و عمر الشاة المزكاة : سنة إذا كانت من الضأن ، و سنتان إذا كانت من المعز .
31. ولا شيء في الأوقاص إلا أن يتصدق ربها ، و الوقص ما بين الفرضين كالخمس و الثلاثين من البقر .
32. ويأخذ الإمام من وسط المال ، وله أن يدعو على من أخرج رديء ماشيته ، و يدعو لمن أخرج أحسنها .
33. ولا تجب الزكاة على شيء من أصناف الحيوانات غير ما ذكر ، إلا أن يتصدق ربها .
34. ولا يُجمع بين متفرِّق ، ولا يُفرق بين مُجتمع خشية الصدقة ، من المزكي أو المصدق .
35. و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية ، ولا تأثير للخلطة في الزكاة بغير زكاة الأنعام .
36. و تؤخذ صدقات المسلمين من المواشي في ديارهم ، لأنه أسهل لهم ، فيأتيهم المصدق ويأخذ زكاة مواشيهم ، ولا يكلفهم حشدها إليه .
37. و للإمام وسم مواشي الصدقة إن شاء .
38. وله أن يرضي مُصدِّقه .
39. مسألة : في الركاز :
الركاز كل ما دفن من المال في الجاهلية ، فإن كان غير ذلك فهو لقطة ، فلا يختص بالنقدين ، ولا يشترط له الحول ، بل يجب إخراج الخمس في الحال ، ويرجع مصرفه إلى رأي الإمام .
40. ولا زكاة في المعادن إلا ما تقدم مهما نَفُس .
41. ولا زكاة على ما يخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان ، وغيره .
42. و يجوز دفع القيمة بدل العين ، لأن الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال .
43. و تسقط الزكاة عمّن تلف لديه النصاب قبل الوجوب إذا لم يُفرِّط في الأداء ، و إلا كانت في ذمته .
44. ولو أخرج الزكاة ليدفعها إلى المصدّق أو إلى أهل الصدقات فضاعت فعليه إعادتها كلها ولا بدّ ، و إن هلك المال بعد وجوب الزكاة عليه إخراجها ولا بدّ .
45. و من لم يؤد ما عليه من زكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميع ما ترك .
46. و المال المشترك ( من غير الحيوان ) لا تجب فيه الزكاة إلا من كان له نصاب كامل لوحده دون الاشتراك .
47. و من فرّ من الزكاة قبل وجوبها تحايلاً تؤخذ منه وشطر ماله مع تحقق الإثم عليه .
48. والمال المستفاد إن كان ربحاً على نصاب كان لديه حوله حول أصله ، و إن لم يكن ناتجاً عن مال لديه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .
هذا آخر التلخيص
و الله الموفق لا رب سواه
- لؤلؤة القلوبصقر ماسي
- عدد المشاركات : 7773
العمر : 29
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
رسالتي : ليًسٌٍُ غٌَرٍوٍرٍآً أوٍٍ كُبٌٍــرٍيًآء
بٌٍٍل شٌٍُمٌٍَوٍخٍُآ بٌٍآٍلذَآتًُ َفٍأنٍآ شٌٍُآمٌٍَخٍُهُ بٌٍأخٍٍُلآًقٌٍيً وًٍقٌٍيًمٌٍَيً
ٍليًسٌٍُ َفًٍقٌٍطٌٍُ بٌٍجًُمٌٍَآٍليً وٍنٍعُوٍمٌٍَتًُيً بٌٍٍل أنٍآ هُكُذَآ وٍسٌٍُأضٍٍُِل هُكُذَآ
مٌٍَآ أجًُمٌٍٍَل أنٍ أكُوٍنٍ أنٍآ .. ٍلآ أنٍآ أكُوٍنٍ غٌَيًــرٍيً ..!
رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال
الأحد أبريل 03, 2011 9:14 am
- Palestine Hawkصقر نشيط
- عدد المشاركات : 175
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 23/11/2010
رسالتي :
رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال
الإثنين أغسطس 22, 2011 8:41 am
- بشيرةصقر فعال
- عدد المشاركات : 72
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 01/06/2009
رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال
الخميس أغسطس 16, 2012 10:50 am
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى