هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الهَدَايَا والضَحَايَا والعَقيقَة
الأحد فبراير 01, 2009 9:21 am
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الهَدَايَا والضَحَايَا والعَقيقَة
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الهَدَايا :
1) أَهْدّى الغَنَمَ ، وأهدى الإبل ، وأهدى عن نسائه البقر وأهدى في مُقامه ، وفي حجَّته ، وفي عمرته .
2) وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها ، وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرُم عليه منه شيء كان منه حلالاً
3) وكان إذا أهدى الإبل قلَّدها وَأشْعرها ، فيشُقُّ صفحة سَنَامها الأيمن يسيراً ، حتى يسيل الدَّمُ .
4) وإذا بعث بهدي أمرَ رسولَهُ إذا أشرف على عَطَبٍ شيءٌ منه أن ينحره ، ثم يصبغ نعله في دمه ، ثم يجعله على صفحته ، ولا يأكلُ منه ولا أحدٌ من رُفقته ، ثم يقسم لحمَهُ .
5) وكان يُشرِّكُ بين أصحابه في الهدي : البدنةُ عن سبعةٍ ، والبقرةُ عن سبعةٍ .
6) وأباحَ لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يَجد غيره .
7) وكان هديه نحر الإبل قياماً ، معقولةَ يدها اليسرى ، وكان يُسمي الله عند نحره ، ويُكبر .
وكان يذبحُ نُسُكه بيده ، وربما وكَّل في بعضه .
9) وكان إذا ذَبَحَ الغنم وضع قدمه على صِفاحها ، ثم سَمَّى وكَبَّر ونَحَرَ .
10) وأباح لأمته أن يأكُلوا من هداياهم وضحاياهُم ويتزوَّدُوا منها .
11) كان رُبما قسَّم لُحومَ الهدي ، ورُبَّما قال "مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ " .
12) وكان من هديه ذبحُ هدي العُمرة عند المروة ، وهدي القران بمنىً .
ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حلَّ ، ولم ينحره ـ أيضاً ـ إلاَّ بعد طلوع الشمس وبعد الرمي ، ولم يُرخِّص في النحر قبل طلوع الشمس البتَّةَ .
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الأَضَاحي :
1) لـم يكن يدع الأضحية ، وكان يُضحي بكبشين ، وكان ينحرُهما بعد صلاة العيد ، وقال : " كُلُّ أيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ " [المسند] .
2) وأخبر أنَّ من " ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شِيءٍ ، وإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ " [البخاري ومسلم] .
3) وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن ـ وهو ما أتمَّ ستةَ أشهرٍ ـ والثَّنِيَّ مِمَّا سِواهُ ـ والثني من الإبِل : مَا استكمل خمس سنين ، ومن البقر : ما دخل في السنة الثالثة .
4) وكان من هديه اختيارُ الأضحية واستحسانُها وسلامتُها من العيوبِ ، ونَهَى أن يُضحَّي بمقطوعةِ الأُذن ومكسورةِ القرن ، والعوراء ، والعرجاءِ الكسيرة والجعفاءِ . وأَمَر أن تُستشرف العينُ والأُذُنُ ـ أي : يُنظر إلى سلامتها .
5) وأمر من أرادَ التضحية ألاَّ يأخذ من شعره وبشره شيئاً إذا دخل العشر .
6) وكان من هديه أن يُضحي بالمُصلى .
7) وكان من هديه أن الشاةَ تُجزئُ ل بيته ولو كثُر عددهم .
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في العَقِيقَة :
1) صَحَّ عنه : " كُلُّ غَلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْم الشَّايع ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ
وَيُسَمَّى " [أبي داود والترمذي و النسائي ] .
2) وقال : " عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ " [أبي داود والنسائي] .
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الهَدَايا :
1) أَهْدّى الغَنَمَ ، وأهدى الإبل ، وأهدى عن نسائه البقر وأهدى في مُقامه ، وفي حجَّته ، وفي عمرته .
2) وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها ، وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرُم عليه منه شيء كان منه حلالاً
3) وكان إذا أهدى الإبل قلَّدها وَأشْعرها ، فيشُقُّ صفحة سَنَامها الأيمن يسيراً ، حتى يسيل الدَّمُ .
4) وإذا بعث بهدي أمرَ رسولَهُ إذا أشرف على عَطَبٍ شيءٌ منه أن ينحره ، ثم يصبغ نعله في دمه ، ثم يجعله على صفحته ، ولا يأكلُ منه ولا أحدٌ من رُفقته ، ثم يقسم لحمَهُ .
5) وكان يُشرِّكُ بين أصحابه في الهدي : البدنةُ عن سبعةٍ ، والبقرةُ عن سبعةٍ .
6) وأباحَ لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يَجد غيره .
7) وكان هديه نحر الإبل قياماً ، معقولةَ يدها اليسرى ، وكان يُسمي الله عند نحره ، ويُكبر .
وكان يذبحُ نُسُكه بيده ، وربما وكَّل في بعضه .
9) وكان إذا ذَبَحَ الغنم وضع قدمه على صِفاحها ، ثم سَمَّى وكَبَّر ونَحَرَ .
10) وأباح لأمته أن يأكُلوا من هداياهم وضحاياهُم ويتزوَّدُوا منها .
11) كان رُبما قسَّم لُحومَ الهدي ، ورُبَّما قال "مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ " .
12) وكان من هديه ذبحُ هدي العُمرة عند المروة ، وهدي القران بمنىً .
ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حلَّ ، ولم ينحره ـ أيضاً ـ إلاَّ بعد طلوع الشمس وبعد الرمي ، ولم يُرخِّص في النحر قبل طلوع الشمس البتَّةَ .
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الأَضَاحي :
1) لـم يكن يدع الأضحية ، وكان يُضحي بكبشين ، وكان ينحرُهما بعد صلاة العيد ، وقال : " كُلُّ أيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ " [المسند] .
2) وأخبر أنَّ من " ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شِيءٍ ، وإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ " [البخاري ومسلم] .
3) وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن ـ وهو ما أتمَّ ستةَ أشهرٍ ـ والثَّنِيَّ مِمَّا سِواهُ ـ والثني من الإبِل : مَا استكمل خمس سنين ، ومن البقر : ما دخل في السنة الثالثة .
4) وكان من هديه اختيارُ الأضحية واستحسانُها وسلامتُها من العيوبِ ، ونَهَى أن يُضحَّي بمقطوعةِ الأُذن ومكسورةِ القرن ، والعوراء ، والعرجاءِ الكسيرة والجعفاءِ . وأَمَر أن تُستشرف العينُ والأُذُنُ ـ أي : يُنظر إلى سلامتها .
5) وأمر من أرادَ التضحية ألاَّ يأخذ من شعره وبشره شيئاً إذا دخل العشر .
6) وكان من هديه أن يُضحي بالمُصلى .
7) وكان من هديه أن الشاةَ تُجزئُ ل بيته ولو كثُر عددهم .
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في العَقِيقَة :
1) صَحَّ عنه : " كُلُّ غَلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْم الشَّايع ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ
وَيُسَمَّى " [أبي داود والترمذي و النسائي ] .
2) وقال : " عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ " [أبي داود والنسائي] .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى