نجاح قانوني بمساءلة إسرائيل عن جرائمها في غزة
الجمعة يونيو 24, 2011 1:40 pm
غزة –العهد- فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تكريس مناخ من حصانتها، وخلق إطار يخلو من مساءلتها بشأن جرائمها في قطاع غزة، خاصة تلك التي ارتكبتها خلال عملية 'الرصاص المصبوب'.
وفي هذا الإطار، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: 'ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية في 15 حزيران، حكما سابقا يشطب دعوى رفعها المركز وترافع فيها محاميان نيابة عن 1046 من ضحايا الحرب الإسرائيلية'.
وأضاف المركز في بيان له، أنه تم شطب الدعوى بصورة غير قانونية في شهر نيسان الماضي، عندما أصدرت المحكمة قراراً استناداً إلى ما قدمته الدولة، منكرة من الناحية الفعلية حق المركز في الرد.
وأشار إلى أنه تم الطعن في هذه المخالفة الإجرائية، وكانت النتيجة القرار الإيجابي الصادر في 15 حزيران، حيث سيتم تعيين هيئة قضائية جديدة وستستمر القضية.
وأكد المركز أن هذا القرار الناجح، يشكل خطوة هامة باتجاه ضمان الحق المشروع للضحايا في اللجوء إلى المحكمة والحصول على إنصاف قضائي فعال.
وقال إن السياسات والممارسات المطعون فيها في هذا الالتماس من شأنها أن تحرم الضحايا بصورة شاملة من الحق في الوصول إلى العدالة، وتكرس مناخ من الحصانة، وتسهم بشكل فعال في خلق إطار يخلو من المساءلة بشأن القطاع.
وكان الالتماس الأول قدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 21 كانون أول 2010 ضد دولة إسرائيل، بالنيابة عن 1046 من ضحايا عملية الرصاص المصبوب.
وطالب الالتماس المحكمة العليا الإسرائيلية بإصدار أمرا للنيابة الإسرائيلية بالتوقف عن إثارة مسألة التقادم في القضايا المدنية، التي يتم رفعها مستقبلاً أمام المحاكم الإسرائيلية.
ويرى المركز أن الحق في الوصول إلى المحاكم يقتضي أن مبدأ التقادم يمكن أن يسري فيما يتعلق بتلك القضايا المدنية فقط، عندما ترفع إسرائيل الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد عدل قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي في عام 2002، حيث خفض مدة التقادم في هذه الأنواع من القضايا المدنية إلى عامين فقط، بدلا من سبعة أعوام كما كانت في السابق.
ويمنع الحصار المفروض على القطاع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هؤلاء الضحايا من الالتقاء بمحامييهم الإسرائيليين، ومن دخول إسرائيل لتقديم شهاداتهم أمام المحاكم الإسرائيلية.
ونتيجة للعقبات المادية والمالية والقانونية التي تفرضها إسرائيل، يمنع سكان القطاع، بمن فيهم الآلاف من ضحايا الحرب الأخيرة، من السعي إلى الحصول على الإنصاف أمام المحاكم الإسرائيلية، وهو ما يشكل انتهاكا منظما لحقوق الإنسان الأساسية.
وتتعلق المسألة التي يتناولها هذا الالتماس بالحق في إعداد ورفع دعاوى التعويض عن الأضرار المدنية أمام المحاكم الإسرائيلية بالنيابة عن ضحايا العملية.
يذكر أن القانون الدولي العرفي يقر بحق الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويض؛ في حال حدوث انتهاك للقانون الدولي، لكن الضحايا الفلسطينيين من سكان القطاع يواجهون عددا من العقبات الواضحة التي تحول دون وصولهم إلى العدالة، في انتهاك لحقوقهم الأساسية.
ويواجه المدعون ثلاث عقبات رئيسية؛ الأولى هي مبدأ التقادم 'وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب تقديم شكوى تتعلق بأضرار مدنية خلال عامين من تاريخ الحادث، وإلا فقد الحق في التعويض نهائيا'.
ونتيجة للحصار الجائر المفروض على القطاع، والعدد الكبير لضحايا العملية فإن عقبة العامين هذه تعني بأن الضحايا لا يتمكنون غالبا من رفع دعاواهم خلال الفترة الزمنية المحددة، وقبل الأول من آب 2002، كانت مدة التقادم هي سبعة أعوام.
والعقبة الثانية هي العائق المالي؛ حيث تطلب المحاكم الإسرائيلية من المدعين عادة دفع رسوم تأمين للمحكمة قبل بدء النظر في الدعوى.
وبينما تخضع هذه الرسوم لقرار المحكمة، إلا أنها تطبق دائماً على المدعين الفلسطينيين، وليست هنالك قيمة محددة للرسوم، حيث تحددها المحكمة حسب القضية.
وفيما يتصل بالدعاوى الخاصة بالأضرار التي تلحق بالممتلكات، تشكل الرسوم نسبة من قيمة الممتلكات التي ترفع الدعوى بشأنها، ولكن في الدعاوى المتصلة بالقتل أو الإصابة فلا يوجد إطار محدد.
وحسب تجربة المركز، لا يقل مبلغ الرسوم عادة عن 10 آلاف شيقل أي حوالي 2800 دولار، ولكنه يمكن أن يصل إلى رقم أعلى من ذلك بكثير.
وفي قضية رفعها المركز مؤخراً، طلب من المدعين دفع رسوم تأمين بقية 20 ألف شيقل أي نحو 5600 دولار، لكل حالة من حالات القتل الخمسة التي هي موضوع الدعوى.
وقال المركز 'لا يمكن للمدعين من غزة، الذين يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية بسبب الاحتلال والحصار الجائر، أن يتحملوا هذه الرسوم، وبالتالي تسقط دعاواهم ويتم شطبها'.
أما العقبة الثالثة فهي العوائق المادية، فبموجب القانون الإسرائيلي، لكي تكون الشهادة سليمة، يتعين على الضحية أو الشاهد أن يمثل أمام المحكمة لكي يتم استجوابه؛ لكن ومنذ عام 1967 لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولو لشخص واحد بمغادرة القطاع للتوجه إلى المحكمة، رغم طلب المحكمة ذلك، ونتيجة لذلك، يتم شطب دعاواهم وإسقاطها.
وعلاوة على ذلك، لا يستطيع محامو المركز رغم أهليتهم دخول إسرائيل لتمثيل موكليهم أمام المحاكم.
ونتيجة لذلك، يضطر المركز إلى توكيل محاميين إسرائيليين بتكلفة أكبر، غير أن الموكلين لا يستطيعون دخول إسرائيل للالتقاء بمحامييهم، وترفض كافة الطلبات التي يقدمها المحامون للسماح لهم بدخول قطاع غزة للالتقاء بموكليهم وزيارة مسرح الجريمة.
ووفق المركز، فإن هذا يؤثر على قدرة المحاميين على تمثيل موكليهم، الأمر الذي يقوّض حق الضحايا في الحصول على إنصاف قضائي فعال.
وبين المركز أن الالتماس يطعن فيما قدمه الذي ترافع فيه المحاميان ميخائيل سفارد، وكرميئيل بوميرانتز، في مدة التقادم البالغة عامين، ويطالب المحكمة بإصدار أمر احترازي يعلق فترة التقادم هذه.
ويسلط الالتماس الضوء على عدد من المعيقات أمام العدالة الناجمة عن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك الحصار الجائر المفروض على القطاع، ويمثل تطويراً لرسالة وجهتها مؤسسة عدالة في السابق إلى النائب العام الإسرائيلي.
- ابو عبيدة:نجاح زيارة الرئيس لغزة مرهون بالافراج عن المعتقلين السياسيين
- الأمم المتحدة: حصار غزة قانوني
- إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط الأحمد: تواطؤ واشنطن لصالح إسرائيل كان عاملا أساسيا ورئيسيا فى فشل المفاوضات
- طالب العالم بالضغط على إسرائيل الأموال التي تحتجزها إسرائيل إيرادات السلطة وليست منحة أو مساعدة منها
- المشهراوي:دحلان مازال في حركة فتح وقرار فصله باطل وغير قانوني
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى