هل يجوز تأخير الحارس للصلاة عن وقتها
الإثنين أبريل 25, 2011 4:49 am
جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب؛ لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟
لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) "النساء :103"أي مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة. وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو، والله ولي التوفيق.
فضيلة الامام ابن باز رحمه الله.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى