جمع لكلام علماء السنة حول زكاة الفطر
+4
لؤلؤة القلوب
أبو وليد
صقر فلسطين
ابو علاء
8 مشترك
جمع لكلام علماء السنة حول زكاة الفطر
الخميس يناير 06, 2011 4:23 pm
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,,,
فهذا جمع يسير لكلام علماء السنة ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز ) رحمهم الله -
حول زكاة الفطر – جمعتها لكم للفائدة -:
زكاة الفطر
زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (18 / 257)
جواز التوكيل لإخراج زكاة الفطر
لا حرج على الإنسان أن يوكل من يخرج فطرته حتى ولو بلا عذر, التوكيل في هذا جائز سواء في إخراج الفطرة وهي زكاة الفطر, أو في إخراج الزكاة أيضاً, لو كان على الإنسان زكاة وقال: يا فلان خذ هذه الزكاة وفرقها على نظرك فلا بأس. وكذلك لو كان عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين, ووكلت من يطعم عنك فلا بأس, لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة, حتى وإن أعطيته المال وقلت: خذ هذا المال واشترِ به فطرة ووزعها على نظرك فلا بأس.
لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين - (118 / 6)
تعجيل زكاة الفطر قبل وقتها
يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها؛ فإنها لا تصح؛ لكن ليس معنى قولهم: لا تصح؛ أنه ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً؛ فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت. فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين، نقول لهم: يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاءً، نظيرُ ذلك لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل؛ فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر؛ فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين - (128 / 22)
حكم إخراج صدقة الفطر نقوداً
لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) فعين، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام). ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعاً من طعام: تمر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أي: يندر جداً أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأقط، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعاً من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنها لا تجزئ من القيمة. لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، يقول: خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلدٍ آخر.
حكم ما تم إخراجه نقوداً لزكاة الفطر بعد معرفة القول الراجح وهل يلزمه إعادتها
لا يلزمه، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه، مثال ذلك: لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه، ثم تبين لها، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها، وقبل ذلك لا يلزمها.
لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين - (191 / 28)
هل مصرف زكاة الفطر هي مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية
ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوفيع ، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "وطعمة للمساكين" ، يفيد حصرها بالمساكين ، والآية إنما هي في صدقات الأموال ، لا صدقة الفطر ، بدليل ما قبلها ، وهو قوله تعالى : (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا) ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وله في ذلك فتوى مفيدة من " الفتاوى " ، وبه قال الشوكاني في السيل الجرار ، ولذلك قال ابن القيم في الزاد : "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة" .
تمام المنة في التعليق على فقه السنة - الألباني - (1 / 387)
من نسي أن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوفيع ، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "وطعمة للمساكين" ، يفيد حصرها بالمساكين ، والآية إنما هي في صدقات الأموال ، لا صدقة الفطر ، بدليل ما قبلها ، وهو قوله تعالى : (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا) ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وله في ذلك فتوى مفيدة من " الفتاوى " ، وبه قال الشوكاني في السيل الجرار ، ولذلك قال ابن القيم في الزاد : "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة" .
تمام المنة في التعليق على فقه السنة - الألباني - (1 / 387)
من نسي أن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولا، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمدا، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يقول الله عز وجل: قد فعلت » ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.
مجموع فتاوى ابن باز - (14 / 217)
رد: جمع لكلام علماء السنة حول زكاة الفطر
الخميس يناير 06, 2011 10:22 pm
رحم الله علمائنا وشيوخنا
الشيخ الألباني و الشيخ أبن عثيمين والشيخ أبن باز رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته
شكراً لك أخي أبو علاء
الشيخ الألباني و الشيخ أبن عثيمين والشيخ أبن باز رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته
شكراً لك أخي أبو علاء
- لؤلؤة القلوبصقر ماسي
- عدد المشاركات : 7773
العمر : 29
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
رسالتي : ليًسٌٍُ غٌَرٍوٍرٍآً أوٍٍ كُبٌٍــرٍيًآء
بٌٍٍل شٌٍُمٌٍَوٍخٍُآ بٌٍآٍلذَآتًُ َفٍأنٍآ شٌٍُآمٌٍَخٍُهُ بٌٍأخٍٍُلآًقٌٍيً وًٍقٌٍيًمٌٍَيً
ٍليًسٌٍُ َفًٍقٌٍطٌٍُ بٌٍجًُمٌٍَآٍليً وٍنٍعُوٍمٌٍَتًُيً بٌٍٍل أنٍآ هُكُذَآ وٍسٌٍُأضٍٍُِل هُكُذَآ
مٌٍَآ أجًُمٌٍٍَل أنٍ أكُوٍنٍ أنٍآ .. ٍلآ أنٍآ أكُوٍنٍ غٌَيًــرٍيً ..!
رد: جمع لكلام علماء السنة حول زكاة الفطر
الأحد أبريل 03, 2011 9:14 am
- Palestine Hawkصقر نشيط
- عدد المشاركات : 175
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 23/11/2010
رسالتي :
رد: جمع لكلام علماء السنة حول زكاة الفطر
الجمعة يوليو 01, 2011 12:59 pm
- بشيرةصقر فعال
- عدد المشاركات : 72
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 01/06/2009
رد: جمع لكلام علماء السنة حول زكاة الفطر
الخميس أغسطس 16, 2012 10:47 am
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى