وجوب الرفق بالحيوان
الأربعاء فبراير 03, 2010 3:43 am
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، فإن الاسلام هو دين الرحمة والاحسان ، لذا فديننا رفيق ورحيم حتي بالحيوانات ، ومما دفعني للحديث عن رحمة الاسلام بالحيوان هو المشاهد المتكررة التي نراها اليوم لكثير من المسلمين والذين لا يعبأون في ضرب الحيوانات بل إن بعضهم يتفنن في ايذاء وتعذيب الحيوانات وكأنها لا تحس بالألم وكأنهم غير محاسبين على ذلك .
لذلك انقل لكم موضوع جميل عن وجوب الرفق بالحيوان لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله.
فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}"البقرة:195"، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}"النحل:90"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . وليحد أحدكم شفرته . فليرح ذبيحته ) .
الراوي: شداد بن أوس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1955 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بينما رجل يمشي ، فاشتد عليه العطش ، فنزل بئرا فشرب منها ، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش ، فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي ، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ، ثم رقي فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ) . قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم أجرا ؟ قال : ( في كل كبد رطبة أجر ) .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2363 خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بينما كلب يطيف بركية ، كاد يقتله العطش ، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل ، فنزعت موقها ، فسقته فغفر لها به )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3467 خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}"البقرة:190"، وقال تعالى: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا}"الفرقان:19".
وقد روي (أن ابن عمر مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها . فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها . فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ).
الراوي: سعيد بن جبير المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1958 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وفيه عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله أن تصبر البهائم - أي تحبس حتى تموت- وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا )
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1957 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد)
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 3/451 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3482خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )
الراوي: أبو واقد الليثي المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/218 خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن.
وأخرجه الترمذي بلفظ: ((ما قطع من الحي فهو ميت))، وعن عبدالله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار )
الراوي: عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2675 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها يوم قيل : يا رسول الله : وما حقها ؟ قال أن تذبحه فتأكله ، ولا تقطع رأسه فترمي به )
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 368/1 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه . فقال ( لعن الله الذي وسمه ) .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2117 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وفي رواية (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه ).
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2116 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وهذا شامل للإنسان والحيوان.
فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله، ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالية، ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة، من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف.
ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه: الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان، حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده، لما سلف ذكره، ولما صح في الحديث: ( حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2582 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه.
وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي لما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه: المستحبات الآتية:
1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث.
2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.
3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة.
4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهه إلى القبلة ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خنع رقبتها قبل ذلك، أو أن تذبح وأخرى تنظر.
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها، وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله، فقد روي ( أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا )
الراوي: محمد بن سيرين المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/162 خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما].
أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم)
الراوي: عبد الله بن عمر المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 301/4 خلاصة حكم المحدث: [ثابت].
وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين )
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 74/23 خلاصة حكم المحدث: [ثابت] ورجاله رجال الصحيح.
أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.
وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه، فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيون، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض، فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
لذلك انقل لكم موضوع جميل عن وجوب الرفق بالحيوان لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله.
فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}"البقرة:195"، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}"النحل:90"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . وليحد أحدكم شفرته . فليرح ذبيحته ) .
الراوي: شداد بن أوس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1955 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بينما رجل يمشي ، فاشتد عليه العطش ، فنزل بئرا فشرب منها ، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش ، فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي ، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ، ثم رقي فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ) . قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم أجرا ؟ قال : ( في كل كبد رطبة أجر ) .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2363 خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بينما كلب يطيف بركية ، كاد يقتله العطش ، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل ، فنزعت موقها ، فسقته فغفر لها به )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3467 خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}"البقرة:190"، وقال تعالى: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا}"الفرقان:19".
وقد روي (أن ابن عمر مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها . فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها . فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ).
الراوي: سعيد بن جبير المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1958 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وفيه عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله أن تصبر البهائم - أي تحبس حتى تموت- وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا )
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1957 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد)
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 3/451 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3482خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )
الراوي: أبو واقد الليثي المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/218 خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن.
وأخرجه الترمذي بلفظ: ((ما قطع من الحي فهو ميت))، وعن عبدالله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار )
الراوي: عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2675 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها يوم قيل : يا رسول الله : وما حقها ؟ قال أن تذبحه فتأكله ، ولا تقطع رأسه فترمي به )
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 368/1 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه . فقال ( لعن الله الذي وسمه ) .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2117 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وفي رواية (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه ).
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2116 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
وهذا شامل للإنسان والحيوان.
فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله، ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالية، ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة، من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف.
ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه: الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان، حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده، لما سلف ذكره، ولما صح في الحديث: ( حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2582 خلاصة حكم المحدث: صحيح.
فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه.
وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي لما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه: المستحبات الآتية:
1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث.
2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.
3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة.
4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهه إلى القبلة ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خنع رقبتها قبل ذلك، أو أن تذبح وأخرى تنظر.
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها، وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله، فقد روي ( أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا )
الراوي: محمد بن سيرين المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/162 خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما].
أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم)
الراوي: عبد الله بن عمر المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 301/4 خلاصة حكم المحدث: [ثابت].
وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين )
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 74/23 خلاصة حكم المحدث: [ثابت] ورجاله رجال الصحيح.
أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.
وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه، فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيون، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض، فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
رد: وجوب الرفق بالحيوان
الأربعاء فبراير 03, 2010 10:35 am
وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده
- حسونصقر مشارك
- عدد المشاركات : 26
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 10/05/2009
رد: وجوب الرفق بالحيوان
الأربعاء فبراير 03, 2010 5:23 pm
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى