حكم زكاة الأموال الموضوعة في المساهمات التجارية والاستثمارية ابن باز
الجمعة مايو 31, 2019 9:33 am
حكم زكاة الأموال الموضوعة في المساهمات التجارية والاستثمارية
السؤال:
لم يكن في علمي مسبقا أن المساهمات المالية في الأراضي والعقارات عليها زكاة، والمشكلة تتلخص أنه توجد عندي مساهمات كأمانة عندي لبعض إخواني وأقاربي، وكذلك لي أنا شخصيا بعض المساهمات التي تصل بعض قيمتها من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال والأسئلة هي:
ما هو الواجب علي فعله تجاه المساهمات الشخصية الأخرى، علما أنه تجاوز مدتها تقريبا خمس سنوات أو أقل أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
إذا كانت المساهمات تجارية في أرض للتجارة، في الأشياء الأخرى التي للتجارة فهذه فيها الزكاة، واللي يزكي أهلها ما هو أنت، يزكيها أهلها، علمهم يزكونها إلا إذا وكلوك، قالوا: وكلناك أن تخرج الزكاة، إذا وكلوك فتخرج الزكاة أنت، وإلا فهم اللي يزكونها وأنت ما عليك حرج، وإنما تزكي مالك أنت، وأما أموال الناس يزكونهم هم كل سنة، إلا إذا كان أهل المال صغير أنت وكيلهم زك عنهم، ... زك عنهم، أما إذا كانت الأموال ما هي تجارية، أموال استثمارية في أرض يستثمرها، ما هو للبيع، أرض تزرع، الزكاة من زرعها، اللي فيه الزرع في شركة تستثمر أشياء كالحديد شركة مثلا، أشياء أخرى ليس من شأنها البيع، إنما بيع الثمرة لا تبيع الأصول، فالذي يباع هو الذي يزكى، والذي ما يباع: آلات لا تباع، أراضي لا تباع، سيارات لا تباع، فهذه ما فيها زكاة، إنما الزكاة في أشياء تباع من هذه الشركة، والنتاج الذي يباع من هذه الشركة كلما تم الحول عليه يزكى، إما بواسطة الشركة، وإما بواسطة أصحاب المال، يعلمونه وهو يزكي، وإلا أصحاب الأموال يوكلون ... الشركة كل ما دارت السنة زكوا هذه الأموال التي للبيع.
السؤال: ...
الجواب: إذا كانت معطلة حتى تتحرك، المعطل ما فيه بيع ولا فيه شيء، إذا تحركت للبيع والشراء يزكى، أما إذا تعطلت ما فيها بيع ولا شراء فهي أموال معطلة ما أراد أهلها البيع والشراء.
إذا كانت معطلة ما فيها بيع ولا شراء، تعطلت عن البيع والشراء لأجل أسباب أخرى، وإلا فإن كان معدها للبيع يزكيها، ولو كانت كاسدة يزكيها، ما تسوى، أما إذا كان هون ما عد هو بايع شيء ولا مسوي شيء هون عنها ما عد بنيته بيع ولا شراء ينظرون في أمر آخر ماذا يفعلون فيها، فهذه ما فيها زكاة، أما إذا كان تعطيلها معناه أنها ما لها زبون يعني، ما في نشاط، فهذه تزكى بقدر ما تسوى، إذا كانت من أول تسوى القطعة مائة ثم كسدت حتى صارت ما تساوي إلا خمسين فكل شيء يزكى بحسب قيمته.
السؤال: إذا كان صاحب العقار مماطل، وما سلمني المساهمة إلا بعد ست سنوات، كل سنة يواعدني، هل أزكيها على الست السنوات؟
الجواب: المماطل ما يزكى عليه، إذا كان حقك عند إنسان معسر أو مماطل ما فيه زكاة حتى تقبضها، وإذا زكيت ... حسن إن شاء الله.
الامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى