صقر فلسطين
بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك أهلا وسهلا زائرنا الكريم z023
ندعوك
للتسجيل اذا احببت الانضمام لاسرتنا والمشاركة معنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صقر فلسطين
بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك أهلا وسهلا زائرنا الكريم z023
ندعوك
للتسجيل اذا احببت الانضمام لاسرتنا والمشاركة معنا
صقر فلسطين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى صقر فلسطين يرحب بكم نتمنى لكم قضاء اطيب واجمل الاوقات حيث المتعة والفائدة
حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير. بن باز 410

اذهب الى الأسفل
صقر فلسطين
صقر فلسطين
صقر فلسطينصقر فلسطين
عدد المشاركات : 9198
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 11/12/2008
رسالتي : حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير. بن باز Tvquran_3

حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير. بن باز 6syvc4





بطاقة الشخصية
أسم المستعمل:
https://palestine-hawk.ahlamountada.com

حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير. بن باز Empty حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير. بن باز

الجمعة أبريل 12, 2019 7:00 am
حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير




السؤال:

إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومعي جماعة، هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟




الجواب:
هذا الذي قاله السائل فيه سعة إن شاء الله، ولكن ظاهر الأحاديث أنه يدخل مع الإمام لأن النبي ﷺ قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي لفظ: فاقضوا.
فالذي جاء قبل أن يسلم  الإمام أدرك شيئًا من الصلاة فيعمه قوله: فما أدركتم فصلوا يقول ﷺ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا يشمل من جاء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة أو في التحيات، الحديث يعمه فإذا دخلوا معه في الصلاة وجلسوا للتحيات وسجدوا معه السجود الأخير فهذا أفضل وأوفق ... للسنة.
وإن صلوا جماعة بعد سلام الإمام في أي مكان في المسجد فنرجو أن لا حرج عليهم، ولكن نصيحتي والذي أراه أفضل وأولى بالسنة أن يدخلوا مع الإمام، ولو كان في آخر الصلاة أخذًا بالحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
أما قول بعض العلماء أنها تجزي تكبيرة الإحرام عن الركوع فهذا مستنده أنهما عبادتان من جنس واحد فدخلت الصغرى في الكبرى .. فاجتمعتا في وقت ويخشى بالنطق بهما فوات الركعة، فدخلت الصغرى في الكبرى، كما إذا جاء إلى المسجد ومشروع له تحية المسجد صلى ركعتي الراتبة راتبة الظهر مثلاً، أو راتبة الفجر مثلاً وأجزأته عن تحية المسجد.
وهكذا الفريضة إذا جاء وهم يصلون الفريضة أجزأته عن تحية المسجد ودخلت في الصلاة الكبرى، فهذا من أدلتهم.
وكذلك لو اغتسل غسل الجنابة بنية الحدثين أجزأ عن الوضوء، لأن الوضوء عبادة صغرى دخلت في العبادة الكبرى، فإذا نواهما جميعًا أجزأ الكبرى عن الصغرى، وفي هذا أفتى جماعة من أصحاب النبي ﷺ بأن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع، لئلا تفوته الركعة، وذلك من باب العناية بالأعظم بترك الأصغر هذا هو وجه من أفتى بهذا.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى