تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة النعام ولو كانت معلوفة
الأربعاء أغسطس 24, 2011 10:25 am
تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة النعام ولو كانت معلوفة
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، مفتي عام المملكة العربية السعودية – حفظه الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
أبعث لكم سؤالي هذا وأرجو فيه الفتوى منكم وهو كالتالي :
عندي تجارة أغنام ، وكنت قد أشتريها ديناً عليَّ تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها ، وفي هذه السنة كانت زكاتها 5700 ريال وعليَّ ديون تقدر بمبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف ريال . ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا تغطي هذا المبلغ ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدين، فهل يجب عليَّ زكاة أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها . إذا كانت تبلغ ربعين رأساً ففيها رأس واحد ، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إلى مائتين ، فإذا زادت عن مائتين واحدة ففيها ثلاثة أرؤس . وبعد ذلك ففي كل مائة شاة . أما إن كانت تعلف وليس سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر؛ لأنها والحال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال وهي ربع العشر ، وإذا بلغت أربعين ألفاً أعني قيمتها وجب فيها ألف واحد وهو ربع العشر ، وهكذا . أما الدين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم ، ونسأل الله أن يوفي عنكم وأن يعينكم على كل خير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
استفتاء شخصي مقدم من ب . ف . س . أجاب عليه سماحته بتاريخ 8/6/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، مفتي عام المملكة العربية السعودية – حفظه الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
أبعث لكم سؤالي هذا وأرجو فيه الفتوى منكم وهو كالتالي :
عندي تجارة أغنام ، وكنت قد أشتريها ديناً عليَّ تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها ، وفي هذه السنة كانت زكاتها 5700 ريال وعليَّ ديون تقدر بمبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف ريال . ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا تغطي هذا المبلغ ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدين، فهل يجب عليَّ زكاة أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها . إذا كانت تبلغ ربعين رأساً ففيها رأس واحد ، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إلى مائتين ، فإذا زادت عن مائتين واحدة ففيها ثلاثة أرؤس . وبعد ذلك ففي كل مائة شاة . أما إن كانت تعلف وليس سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر؛ لأنها والحال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال وهي ربع العشر ، وإذا بلغت أربعين ألفاً أعني قيمتها وجب فيها ألف واحد وهو ربع العشر ، وهكذا . أما الدين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم ، ونسأل الله أن يوفي عنكم وأن يعينكم على كل خير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
استفتاء شخصي مقدم من ب . ف . س . أجاب عليه سماحته بتاريخ 8/6/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
- لحظة وفاءصقر ماسي
- عدد المشاركات : 1640
العمر : 42
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 10/01/2009
رد: تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة النعام ولو كانت معلوفة
السبت أغسطس 27, 2011 8:50 am
- nour_0011صقر نشيط جداً
- عدد المشاركات : 230
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 01/06/2009
رد: تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة النعام ولو كانت معلوفة
السبت أغسطس 27, 2011 9:04 am
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى